السيد تقي الطباطبائي القمي
36
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله من وجوه لا تخفى » الوجه الأول ضعف سند دليل الجواز الوجه الثاني ذهاب المشهور إلى المنع الوجه الثالث موافقة دليل المنع مع الإجماع المنقول الوجه الرابع موافقة دليل المنع مع الأخبار العامة الدالة عليه . « قوله قدس سره ثم إن لفظ العذرة في الروايات ان قلنا إنه ظاهر في عذرة الانسان » بل يشكل وان لم تكن ظاهرا بأن كان مجملا ولا يكون شاملا بإطلاقه عذرة غير الإنسان إذ مع الإجماع لا يكون قابلا للاستدلال بل تصل النوبة إلى الاستدلال بأدلة الجواز . « قوله بالاخبار العامة المتقدمة وبالاجماع المتقدم » قد تقدم انه لا اعتبار بالأخبار العامة لكونها ضعيفة سندا كما لا اعتبار بالإجماع المنقول كما حقق في محله . « قوله هو الجابر لضعف سند الاخبار » لا وجه لكون الإجماع المنقول جابرا لضعف السند الضعيف فان ضم غير حجة إلى مثله لا يقتضي الاعتبار كما هو ظاهر ، كما أن عمل المشهور بحديث ضعيف السند لا يوجب انجبار ضعفه فان استناد العاملين به يمكن ان يكون ناشيا عن وجه غير مقبول عندنا ولذا قلنا مرارا تبعا لسيدنا الأستادان عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبره كما أن اعراضهم عن الخبر المعتبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار . « قوله وفيه نظر » قيل في وجه النظر ان الشيخ قدس سره صرح بعدم جواز بيع العذرة وسرجين